فصل: فصل: إن تزوجها على عبدين‏‏ فخرج أحدهما حرًا أو مغصوبًا صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **


فصل‏:‏

ولو أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن لم يجز ولها مهر المثل وقال الشافعي‏:‏ يصح لقول الله تعالى ‏{‏حتى يسمع كلام الله‏}‏ ولنا أن الجنب يمنع قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده أنه حق فالكافر أولى وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو‏,‏ مخافة أن تناله أيديهم‏)‏ فالتحفظ أولى أن يمنع منه فأما الآية التي احتجوا بها فلا حجة لهم فيها فإن السماع غير الحفظ وإن أصدقها أو أصدق المسلمة تعليم شيء من التوراة والإنجيل لم يصح في المذهبين لأنه مبدل مغير ولو أصدق الكتابى الكتابية شيئا من ذلك كان كما لو أصدقها محرما‏.‏

الفصل الثاني

أن الصداق ما اتفقوا عليه‏,‏ ورضوا به لقول الله تعالى ‏{‏ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة‏}‏ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏العلائق ما تراضى عليه الأهلون‏)‏ ولأنه عقد معاوضة فيعتبر رضي المتعاقدين كسائر عقود المعاوضات فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه‏,‏ جاز أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة على ما أسلفناه فيما مضى ولذلك زوج شعيب عليه السلام موسى عليه السلام ابنته وجعلا الصداق إجارة ثماني حجج من غير مراجعة الزوجة‏,‏ وإن كان الولي غير الأب اعتبر رضا المرأة والزوج لأن الصداق لها وهو عوض منفعتها فأشبه أجر دارها وصداق أمتها فإن لم يستأذنها الولي في الصداق فحكمه حكم الوكيل المطلق في البيع إن جعل الصداق مهر المثل فما زاد صح ولزم‏,‏ وإن نقص عنه فلها مهر المثل‏.‏

الفصل الثالث‏:‏

أن الصداق لا يكون إلا مالا لقول الله تعالى ‏{‏أن تبتغوا بأموالكم‏}‏ ويشترط أن يكون له نصف يتمول عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال وهذا معنى قول الخرقي‏:‏ له نصف يحصل وما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع‏,‏ كالمحرم والمعدوم والمجهول وما لا منفعة فيه وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل والموزون قبل قبضه وما لا يقدر على تسليمه‏,‏ كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يتمول عادة كحبة حنطة وقشرة جوزة لا يجوز أن يكون صداقا لأنه نقل للملك فيه بعوض فلم يجز فيه ما ذكرناه كالمبيع ويعتبر أن يكون نصفه مما يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا لأن الطلاق يعرض فيه قبل الدخول‏,‏ فلا يبقى للمرأة إلا نصفه فيجب أن يبقي لها مال تنتفع به ويعتبر نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه لو أصدقها عبدا جاز‏,‏ وإن لم تمكن قسمته‏.‏

مسألة‏:‏

قال وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته فلها عليه قيمته وجملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عيبا فلها رده كالمبيع المعيب‏,‏ ولا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا فإن كان يسيرا فحكي عن أبي حنيفة‏,‏ أنه لا يرد به ولنا أنه عيب يرد به المبيع فرد به الصداق كالكثير‏,‏ وإذا ردته فلها قيمته لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب استحقاقه‏,‏ فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه فأتلفه وإن كان الصداق مثليا‏,‏ كالمكيل والموزون فردته فلها عليه مثله لأنه أقرب إليه‏,‏ وإن اختارت إمساك المعيب وأخذ أرشه فلها ذلك في قياس المذهب وإن حدث به عيب عندها‏,‏ ثم وجدت به عيبا خيرت بين أخذ أرشه وبين رده ورد أرش عيبه لأنه عوض في عقد معاوضة فيثبت فيه ذلك‏,‏ كالبيع وسائر فروع الرد بالعيب فيثبت فيها ها هنا مثل ما يثبت في البيع لما ذكرنا‏.‏

فصل‏:‏

وإن شرطت في الصداق صفة مقصودة‏,‏ كالكتابة والصناعة فبان بخلافها فلها الرد‏,‏ كما ترد به في البيع وهكذا إن دلسه تدليسا يرد به المبيع مثل تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده‏,‏ وتضمير الماء على الحجر وأشباه ذلك فلها الرد به‏,‏ وإن وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر قياسا على البيع وقد نقل مهنا‏,‏ عن أحمد في من تزوج امرأة على ألف ذراع فإذا هي تسعمائة‏:‏ هي بالخيار إن شاءت أخذت الدار‏,‏ وإن شاءت أخذت قيمة ألف ذراع والنكاح جائز وهذا فيما إذا أصدقها دارا بعينها على أنها ألف ذراع فخرجت تسعمائة فهذا كالعيب في ثبوت الرد لأنه شرط شرطا مقصودا‏,‏ فبان بخلافه فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا فبان بخلافه وجوز أحمد الإمساك لأن المرأة رضيت بها ناقصة‏,‏ ولم يجعل لها مع الإمساك أرشا لأن ذلك ليس بعيب ويحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها أو ردها وأخذ قيمتها‏.‏

مسألة‏:‏

قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا‏,‏ أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا‏,‏ أو مغصوبا فلها قيمته وبهذا قال أبو يوسف والشافعي في قديم قوليه وقال في الجديد‏:‏ لها مهر المثل‏,‏ وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب كقولنا وفي الحر كقوله لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه فأشبه ما لو علماه حرا ولنا‏,‏ أن العقد وقع على التسمية فكان لها قيمته كالمغصوب‏,‏ ولأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا فكان لها قيمته‏,‏ كما لو وجدته معيبا فردته بخلاف ما إذا قال‏:‏ أصدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فإنها رضيت بلا شيء‏,‏ لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها‏,‏ فكان لها مهر المثل وقول الخرقي‏:‏ ‏"‏ سواء سلمه إليها أو لم يسلمه ‏"‏ يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا لأنه سلم ما لا يجوز تسليمه‏,‏ ولا تثبت اليد عليه فكان وجوده كعدمه‏.‏

فصل‏:‏

فإن أصدقها مثليا فبان مغصوبا فلها مثله لأن المثل أقرب إليه‏,‏ ولهذا يضمن به في الإتلاف وإن أصدقها جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبة فلها مثل ذلك خلا لأن الخل من ذوات الأمثال‏,‏ وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وقال القاضي‏:‏‏:‏ لها قيمته لأن الخمر ليس بمال ولا من ذوات الأمثال والصحيح ما قلناه لأنه سماه خلا فرضيت به على ذلك‏,‏ فكان لها بدل المسمى كالحر وما ذكره يبطل بما إذا أصدقها عبدا فبان حرا ولأنه إن أوجب قيمة الخمر فالخمر لا قيمة له‏,‏ وإن أوجب قيمة الخل فقد اعتبر التسمية في إيجاب قيمته ففي إيجاب مثله أولى‏.‏

فصل‏:‏

وإن قال‏:‏ أصدقتك هذا الخمر - وأشار إلى الخل - أو عبد فلان هذا - وأشار إلى عبده - صحت التسمية‏,‏ ولها المشار إليه لأن المعقود عليه يصح العقد عليه فلا يختلف حكمه باختلاف صفته كما لو قال‏:‏ بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو هذا الطويل وأشار إلى قصير‏.‏

فصل‏:‏

وإن تزوجها على عبدين‏,‏ فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق فيما تملكه ولها قيمة الآخر نص عليه أحمد وإن كان عبدا واحدا‏,‏ فخرج نصفه حرا أو مغصوبا فلها الخيار بين رده وأخذ قيمته وبين إمساك نصفه وأخذ قيمة باقيه نص عليه أحمد‏,‏ لأن الشركة عيب فكان لها الفسخ كما لو وجدته معيبا فإن قيل‏:‏ فلم لا تقولون ببطلان التسمية في الجميع‏,‏ وترجع بالقيمة كلها في المسألتين كما في تفريق الصفقة‏؟‏ قلنا‏:‏ إن القيمة بدل إنما يصار إليها عند العجز عن الأصل‏,‏ وها هنا العبد المملوك مقدور عليه ولا عيب فيه وهو مسمى في العقد فلا يجوز الرجوع إلى بدله أما تفريق الصفقة‏,‏ فإنه إذا بطل العقد في الجميع صرنا إلى الثمن وليس هو بدلا عن المبيع‏,‏ وإنما انفسخ العقد فرجع في رأس ماله وها هنا لا ينفسخ العقد وإنما رجع إلى قيمة الحر منهما لتعذر تسليمه والعبد مقدور على تسليمه فلا وجه لإيجاب قيمته وأما إذا كان نصفه حرا‏,‏ ففيه عيب فجاز رده بعيبه وقال أبو حنيفة‏:‏ إذا أصدقها عبدين فإذا أحدهما حر‏,‏ فلها العبد وحده صداقا ولا شيء لها سواه ولنا أنه أصدقها حرا فلم تسقط تسميته إلى غير شيء‏,‏ كما لو كان منفردا آخر الجزء الرابع من ربع النكاح من أجزاء الشيخ -رحمه الله-

مسألة‏:‏

قال‏:‏ وإذا تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبع أو طلب فيه أكثر من قيمته‏,‏ أو لم يقدر عليه فلها قيمته نص أحمد على هذا في رواية الأثرم وقال الشافعي‏:‏ لا تصح التسمية‏,‏ ولها مهر المثل لأنه جعل ملك غيره عوضا فلم يصح كالبيع ولنا أنه أصدقها تحصيل عبد معين‏,‏ فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم ولا نسلم أنه جعل ملك غيره عوضا وإنما العوض تحصيله وتمليكها إياه إذا ثبت هذا‏,‏ فإنه إذا قدر عليه بثمن مثله لزمه تحصيله ودفعه إليها وإن جاءها بقيمته‏,‏ لم يلزمها قبوله لأنه قدر على دفع صداقها إليها فلزمه كما لو أصدقها عبدا يملكه وإن لم يبعه سيده أو تعذر عليه الوصول إليه لتلفه أو غير ذلك‏,‏ أو طلب فيه أكثر من قيمته فلها قيمته لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى المتقوم فوجبت قيمته كما لو تلف‏,‏ وإن كان الذي جعل لها مثليا فتعذر شراؤه وجب لها مثله لأن المثل أقرب إليه‏.‏

فصل‏:‏

وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة صح لأنه يصح أن يكون عوضا في البيع فإن جاءها بقيمته‏,‏ لم يلزمها قبولها وبهذا قال الشافعي واختاره أبو الخطاب وقال القاضي‏:‏ يلزمها قبولها قياسا على الإبل في الدية ولنا أنها استحقت عليه بعقد معاوضة فلم يلزمها أخذ قيمته‏,‏ كالمسلم فيه ولأنه عبد وجب صداقا فأشبه ما لو كان معيبا وأما الدية فلا يلزم أخذ قيمة الإبل‏,‏ وإنما الأثمان أصل في الدية كما أن الإبل أصل فيتخير بين دفع أي الأصول شاء‏,‏ فيلزم الولي قبوله لها على طريق القيمة بخلاف مسألتنا ولأن الدية خارجة عن القياس‏,‏ فلا يناقض بها ولا يقاس عليها ثم قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات‏,‏ ثم ينتقض بالعبد المعين‏.‏

فصل‏:‏

وإن تزوجها على أن يعتق أباها صح نص عليه أحمد فإن طلب به أكثر من قيمته أو لم يقدر عليه‏,‏ فلها قيمته وهذا قول الشعبي ووجهه ما تقدم فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبولها لما ذكرنا ولأنه يفوت عليها العوض في عتق أبيها‏.‏

فصل‏:‏

ولا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع وهذا اختيار أبي بكر‏,‏ ومذهب الشافعي وقال القاضي‏:‏ يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على مهر المثل لأن جعفر بن محمد نقل عن أحمد في رجل تزوج امرأة على ألف درهم وخادم فطلقها قبل أن يدخل بها‏:‏ يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها ونحو هذا قول أبي حنيفة فعلى هذا إذا تزوجها على عبد‏,‏ أو أمة أو فرس أو بغل‏,‏ أو حيوان من جنس معلوم أو ثوب هروي أو مروي وما أشبهه مما يذكر جنسه‏,‏ فإنه يصح ولها الوسط وكذلك قفيز حنطة وعشرة أرطال زيت وإن كانت الجهالة تزيد على جهالة مهر المثل‏,‏ كثوب أو دابة أو حيوان أو على حكمها أو حكمه أو حكم أجنبي أو على حنطة أو شعير أو زيت‏,‏ أو على ما اكتسبه في العام لم يصح لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط فيتعذر تسليمه وفي الأول يصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏العلائق ما تراضى عليه الأهلون‏)‏ وهذا قد تراضوا عليه‏,‏ ولأنه موضع يثبت فيه الحيوان في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال فثبت مطلقا كالدية ولأن جهالة التسمية ها هنا أقل من جهالة مهر المثل‏,‏ لأنه يعتبر بنسائها ممن يساويها في صفاتها وبلدها وزمانها ونسبها ثم لو تزوجها على مهر مثلها صح فهاهنا مع قلة الجهل فيه أولى ويفارق البيع فإنه لا يحتمل فيه الجهالة بحال‏,‏ وقال مالك‏:‏ يصح مجهولا لأن ذلك ليس بأكثر من ترك ذكره وقال أبو الخطاب‏:‏ إن تزوجها على عبد من عبيده أو قميص من قمصانه أو عمامة من عمائمه ونحو ذلك صح‏,‏ لأن أحمد قال في رواية مهنا في من تزوج على عبد من عبيده‏:‏ جائز فإن كانوا عشرة عبيد‏,‏ تعطى من أوسطهم فإن تشاحا أقرع بينهم قلت‏:‏ وتستقيم القرعة في هذا‏؟‏ قال‏:‏ نعم ووجهه أن الجهالة ها هنا يسيرة ويمكن التعيين بالقرعة‏,‏ بخلاف ما إذا أصدقها عبدا مطلقا فإن الجهالة تكثر فلا يصح ولنا أن الصداق عوض في عقد معاوضة‏,‏ فلم يصح مجهولا كعوض البيع والإجارة ولأن المجهول لا يصلح عوضا في البيع‏,‏ فلم تصح تسميته كالمحرم وكما لو زادت جهالته على مهر المثل وأما الخبر‏,‏ فالمراد به ما تراضوا عليه مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح وأما الدية‏,‏ فإنها تثبت بالشرع لا بالعقد وهي خارجة عن القياس في تقديرها‏,‏ ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا ثم إن الحيوان الثابت فيها موصوف بسنه مقدر بقيمته‏,‏ فكيف يقاس عليه العبد المطلق في الأمرين‏؟‏ ثم ليست عقدا وإنما الواجب بدل متلف لا يعتبر فيه التراضي‏,‏ فهو كقيم المتلفات فكيف يقاس عليها عوض في عقد يعتبر تراضيهما به‏؟‏ ثم إن قياس العوض في عقد معاوضة على عوض في معاوضة أخرى أصح وأولى من قياسه على بدل متلف‏,‏ وأما مهر المثل فإنما يجب عند عدم التسمية الصحيحة كما تجب قيم المتلفات‏,‏ وإن كانت تحتاج إلى نظر ألا ترى أنا نصير إلى مهر المثل عند عدم التسمية ولا نصير إلى عبد مطلق‏,‏ ولو باع ثوبا بعبد مطلق فأتلفه المشتري فإنا نصير إلى تقويمه ولا نوجب العبد المطلق‏,‏ ثم لا نسلم أن جهالة المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل فإن العادة في القبائل والقرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالبكارة والثيوبة فحسب فيكون إذا معلوما‏,‏ والوسط من الجنس يبعد الوقوف عليه لكثرة أنواع الجنس واختلافها واختلاف الأعيان في النوع الواحد وأما تخصيص التصحيح بعبد من عبيده‏,‏ فلا نظير له يقاس عليه ولا نعلم فيه نصا يصار إليه فكيف يثبت الحكم فيه بالتحكم‏؟‏ وأما نصوص أحمد على الصحة فتأولها أبو بكر على أنه تزوجها على عبد معين‏,‏ ثم أشكل عليه إذا ثبت هذا فإن لها مهر المثل في كل موضع حكمنا بفساد التسمية ومن قال بصحتها‏,‏ أوجب الوسط من المسمى والوسط من العبيد السندي لأن الأعلى التركي والرومي والأسفل الزنجي والحبشي‏,‏ والوسط السندي والمنصوري قال القاضي‏:‏ وإن أعطاها قيمة العبد لزمها قبولها إلحاقا بالإبل في الدية‏.‏